Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الاستعمالات.
ويمكن أن يقال: إن النهي للارشاد، كما ذكره أولا في الروض معللا بأن المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية. وفيه - مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة - أنه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار، لأن النهي الارشادي لا يخلو عن طلب الترك - كما في نواهي المريض وأوامره - وإن كان لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهي عنه الموجودة مطلقا حتى حال أمر الشارع بمخالفتها - كما فيما نحن فيه - فإن الموجود هنا مصلحة الطلب الارشادي لا نفسه.
" و " تكره الطهارة " بماء أسخن (1) بالنار " لكن " في " خصوص " غسل الأموات " إجماعا محكيا عن غير واحد (2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (3) و " لا تعجل له النار) (4) ونحوها رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " (5). وقوله عليه السلام: " لا يقرب الميت ماء " حميما " (6).
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ