Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الاستعمالات.
ويمكن أن يقال: إن النهي للارشاد، كما ذكره أولا في الروض معللا بأن المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية. وفيه - مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة - أنه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار، لأن النهي الارشادي لا يخلو عن طلب الترك - كما في نواهي المريض وأوامره - وإن كان لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهي عنه الموجودة مطلقا حتى حال أمر الشارع بمخالفتها - كما فيما نحن فيه - فإن الموجود هنا مصلحة الطلب الارشادي لا نفسه.
" و " تكره الطهارة " بماء أسخن (1) بالنار " لكن " في " خصوص " غسل الأموات " إجماعا محكيا عن غير واحد (2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (3) و " لا تعجل له النار) (4) ونحوها رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " (5). وقوله عليه السلام: " لا يقرب الميت ماء " حميما " (6).
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ