229

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (١) قال: وربما كان مستنده رواية حمل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن " الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس به " (٢) وردها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق (٣).

والأولى ما في التهذيب: أنها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها (٤) ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة، كما عن العماني (٥).

" ولا " يزيل أيضا " خبثا على الأظهر " بل المشهور، للأصل، وقوله عليه السلام: " كيف يطهر من غير ماء؟ " (٦) وقوله عليه السلام في حديث: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا " (٧) فإن قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدل على انحصار المطهر فيه.

ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (8) إلا أن يكون الامتنان باعتبار مطهريته من الحدث أيضا. لكنه غير وارد على الرواية.

مخ ۲۹۵