Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (١) قال: وربما كان مستنده رواية حمل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن " الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس به " (٢) وردها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق (٣).
والأولى ما في التهذيب: أنها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها (٤) ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة، كما عن العماني (٥).
" ولا " يزيل أيضا " خبثا على الأظهر " بل المشهور، للأصل، وقوله عليه السلام: " كيف يطهر من غير ماء؟ " (٦) وقوله عليه السلام في حديث: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا " (٧) فإن قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدل على انحصار المطهر فيه.
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (8) إلا أن يكون الامتنان باعتبار مطهريته من الحدث أيضا. لكنه غير وارد على الرواية.
مخ ۲۹۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ