Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فالظاهر أن الإراقة مقدمة للتيمم. وخير الوجوه أوسطها.
السابع لو انصب أحدهما، فهل يعمل على طبق النص؟ أو يعمل بالقاعدة بخروجه عن مورد النص وهو الجمع بين الوضوء بالباقي والتيمم؟ وجهان:
أقواهما الأول، لأن الظاهر من النص كون كل منهما في حكم العدم.
والأحوط الوضوء بالباقي والصلاة ثم التيمم والصلاة، أو الوضوء ثم تجفيف الرطوبة - لئلا يكون حاملا في الصلاة للمشتبه بالنجس الذي يجب اجتنابه في الصلاة - ثم التيمم.
هل يجوز إزالة النجاسة بأحدهما أو بهما؟ أو لا يجوز؟ وجوه:
من إطلاقات الغسل بالماء خرج ما علم نجاسته - وبها يدفع استصحاب نجاسة المحل - نعم لو كان النجس المردد بينهما مضافا لم يكن مورد للاطلاقات.
ومن أن الطهارة شرط وهي غير محرزة إلا إذا غسل بهما متعاقبا، فإن يعلم حينئذ غسله بماء طاهر، فيقطع بزوال نجاسته السابقة. وتنجسه بالماء.
النجس غير معلوم، لاحتمال غسله به أولا فلا يؤثر فيه، فالماء المتنجس مردد بين وقوعه على محل نجس فلا حكم له، ووقوعه على محل طاهر فيؤثر فيه، والأصل بقاء تلك الطهارة، ولو فرض معارضتها بأصالة بقاء النجاسة المعلوم ثبوتها عند ملاقاة الماء النجس وإن لم يعلم نجاسته المسببة عنه كان غاية الأمر تساقطهما، فيرجع إلى قاعدة طهارة الأشياء. وهذا هو الذي
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ