217

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

أصلان مكافئان سالم عن المعارض متبع في جميع المقامات، فإذا جرت أصالة الطهارة خرج موردها عن المقدمة العلمية وعن وجوب الاجتناب .

نعم، لو لاقى الآخر ملاق أيضا وجب الاجتناب عنهما، لدخولهما تحت الشبهة المحصورة.

ولو فقد أحد المشتبهين بعد ملاقاته الثالث لم يزل أصالة الطهارة في الثالث واختص وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر.

ولو كان الاشتباه بعد الملاقاة والفقد كان الملاقي مع الباقي من الشبهة المحصورة.

ثم إن المخالف في أصل المسألة العلامة قدس سره في المنتهى، حيث حكم بأنه لو استعمل أحد الإنائين وصلى به لم يصح صلاته ووجب غسل ما أصابه، لأن المشتبه كالنجس، ثم نقل عن بعض العامة عدم وجوب غسل ما أصابه لأن المحل طاهر بيقين فلا يزول طهارته بالشك، وأجاب بأنه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هاهنا وإن فرق بينهما في غيره (1) انتهى.

وفيه: أن اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه، وأما الشك فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه، فيبقى على أصالة الطهارة. وعدم الفرق بين اليقين والشك هنا شرعا إنما هو في وجوب الاجتناب، لا في تنجيس الملاقي، فالفرق الحسي بين اليقين والشك موجود، والتسوية الشرعية بينهما لم يثبت في المقام.

وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأن المستفاد من استقراء موارد

مخ ۲۸۳