Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وإلا فالاتفاقات المستفيضة كافية في المسألة، بل يكفي فيها النص الآمر بإهراقهما.
" وإن لم يجد غير مائهما (1) تيمم " وهما (2) موثقا سماعة وعمار: " عن رجل معه إناءان وقع في أحدها قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرها قال: يهريقهما ويتيمم " (3) وعن المعتبر والمنتهى عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما (1).
ثم إن في المسألة أمور يجب التنبيه عليها:
الأول أنه لا فرق في المشتبهين بين كونها مسبوقين بالطهارة - كما في مورد الرواية - أو بالنجاسة، أو غير معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذكر من القاعدة ومعقد الاتفاقات المنقولة وفحوى الروايتين. ويحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدها في الأولى دون الأخيرتين أو في الأولى والأخيرة دون الثانية.
الثاني لو انصب أحد الإنائين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر، لبقاء
مخ ۲۷۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ