200

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

تعذر نزح الجميع.

وحكي عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغير مع عدم المقدر وكفاية أكثر الأمرين مع المقدر (1). فهذه أقوال سبعة والقول السادس لا يخلو عن قوة والأحوط هو القول الثالث.

" ويستحب أن يكون بين البئر " بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادة أو غيرها " والبالوعة " وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح (2) أو بئر مجفر ضيق الرأس مجري فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس (3) وخصها في الروضة بمجمع ماء النزح (4) بعد أن فسرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات (5) " خمس أذرع " بذراع اليد، وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى (6). وحدها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا (7) " إن كانت الأرض " المتوسطة بينهما " صلبة " مثل أرض الجبل وشبهه " أو كانت البئر فوق البالوعة " بحسب قراريهما أو سطح مائهما.

مخ ۲۶۶