171

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولو تغذى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال، ومقتضى الأصل السبع.

" و " كذا " لاغتسال الجنب " فيها ولو ترتيبا كما يقتضيه الاطلاق، قوة انصرافه إلى الارتماس، ولذا خصه به في السرائر (1).

نعم، رواية أبي بصير: " عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها؟

قال: ينزح منها سبع دلاء " (2) ظاهرة في الترتيب، فالأقوى تعميم الحكم إن لم يكن " منها "، تصحيف " فيها " بل ظاهر كثير من الأخبار - كصريح المحكي عن جماعة (3) - تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وإن يغتسل، مثل صحيحة ابن مسلم: " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " (4) ورواية عبد الله بن سنان: " إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (5) والانصاف: أن إطلاقها ينصرف إلى الاغتسال، بل لو ادعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الاتماس لم يكن بعيدا، كما هو الظاهر من لفظ " الوقوع "، في رواية الحلبي:

" وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6) وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة نجاسة البئر: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على

مخ ۲۳۷