17

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

اختلط بالماء المطلق الكثير وبقي أحد أوصاف المضاف لم يطهر. واستفيد من ذلك حكمهم بأن المتغير بالمتنجس ينجس. وفي الاستفادة تأمل. لكن هذا القول مشهور عن الشيخ.

وكيف كان: فيكفي في الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال.

ولو عورضت في بعض الموارد - كما إذا التي مائع متنجس في الماء - بأصالة بقاء نجاسته، رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء، كما في الماء - المتنجس (1) المتمم كرا بطاهر.

ثم إن الانفعال بالاستيلاء، (على أحد أوصافه) المعهودة في النص والفتوى - وهي الطعم والريح واللون - مما لا ريب ولا خلاف فيه، والأخبار بالأولين متواترة (2) وفي الثالث مستفيضة (3) وإن تأمل فيه بعض (4) لعدم عثوره فيه على خبر صحيح.

وفيه: أن غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح، فيكفي ما تقدم عن دعائم الاسلام (5) مضافا إلى غيره.

ففي الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربه، قال: " أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت، قال: قلت: أخبرنا جعلت

مخ ۸۲