168

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

دلوان أو ثلاثة، وإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (1).

ثم الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلامة (2) والموجز (3) وشرحه (4). وفي الذكرى: أن الصادق عليه السلام فسره بذلك (5). وفي كلام جماعة: الحمامة والدجاجة وما أشبهما (6). وعن آخر: أو ما على قد جسمهما (7). وعن ثالث: الاقتصار عليهما (8). وفي السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه (9). وعن الصهرشتي: أن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ؟ لأنه يشابه العصفور (10). والمشهور عدم الفرق.

" و " كذا حكم " الفأرة إذا تفسخت (11) " على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري: " إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء " (12) وفي خبر أبي عيينة: " إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع

مخ ۲۳۴