156

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

في الجسم (1).

والظاهر أن الكل فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال.

وبالجملة: أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها، إلا أن ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار. لكن نظر المحقق قدس سره حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار، وإنكاره في غاية الجودة، كما أن إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محله، والله العالم.

" ونزح سبعين " دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر، كما هو صريح بعض (2) وظاهر ما سيذكره المصنف (3) " إن مات فيها انسان " إجماعا كما عن الغنية والمنتهى (4) وظاهر غيرها (5) ومستنده رواية عمار الساباطي: " عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر؟ قال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا؟ وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (6).

وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف، وكذا الكافر على المشهور، ونسب في الروض إلى الأصحاب (7). وخالف فيه الحلي ووافق

مخ ۲۲۲