Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وغيرها التي هي أقوى دلالة من تلك الأخبار.
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسد شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " (1) ودلالتها واضحة. ولا يلتفت إلى ما ذكر لما في المعتبر (2) وغيره من التأويل.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن بئر ماء وقع في زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟
قال: لا بأس " (3).
وصحيحة معاوية بن عمار: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " (4).
وصحيحته الأخرى: " في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (5). وبمعناها موثقة أبان ورواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة (6).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في " البئر يقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لما ريح نزح منها عشرون دلوا " (7) بناء على أن النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين أو للاستحباب إن لا يرجع الضمير إلى البئر.
مخ ۲۰۲
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ