133

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ما يجب في كل واحد من النجاسات إلى مقام آخر، وإما من التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات المسؤول عنها؟ وشئ من الأمرين المخالفين لظاهر الرواية - بل صريحها - لا يلتزمه أحد لأجل أصالة عدم ردع الإمام عليه السلام بل الظاهر أن السائل بعد ملاحظته لكلام الإمام عليه السلام لم يشك في أنه ردعه بهذا الكلام عن اعتقاده. هذا، مضافا إلى أن ابن بزيع روى الرواية الآتية (1) التي هي أظهر من هذه الرواية في عدم انفعال البئر.

وبصحيحة (2) علي بن يقطين عن أبي الحسن عيه السلام " عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (3).

وهذه أظهر دلالة من الأولى، لوقوع التطهير في كلام الإمام عليه السلام، إلا أن الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا في الاستحباب من حيث كونه أظهر في مقام البيان، فيبعد جدا حملها على بيان نوع المطهر وإحالة تفصيل كل واحد من النجاسات المذكورة إلى مقام آخر، فالأولى حمل لفظ " التطهير " هنا على إرادة إزالة القذارة والنفرة الحاصلة من وقوع تلك الأشياء.

وبصحيحة (4) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء

مخ ۱۹۹