129

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المشتملة على الكر، كذلك يتعدى من مفهومه إلى كل ماء قليل انتفت فيه تلك العلة.

وتوهم أن النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في ما إذا كان للماء القليل مادة غير كر، مدفوع بأن مادة الاجتماع غير قابلة للخروج عن المفهوم، وإلا لغى اعتبار الكرية في المادة وكانت العلة نفس المادة.

نعم، يمكن أن يقال: إنه لو علم كون مادة العين الراكدة كرا وعلم اتصالها بها حين الملاقاة لم ينفعل، لمنطوق العلة في ماء الحمام، فإنه يتعدى إلى غيره - كما عرفت أدلته المخصصة لأدلة انفعال الماء القليل (1) - ويبقى تعليل الصحيحة مؤيدا كعمومات الطهارة.

وفي تطهرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغير وجه، إما لرجوع التعليل في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الأولى، وإما لأن المادة إذا فرضت كرا فأخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيره بماء معتصم فيطهر، كما عرفت سابقا (2).

وكيف كان: " فإنه ينجس " ماء البئر كغيره " بتغيره بالنجاسة إجماعا " نصا وفتوى " وهل ينجس بالملاقاة " ولو كان كثيرا؟

كما قال أكثر القدماء، كالصدوقين (3) والمشايخ الثلاثة (4) وأتباعهم (5)

مخ ۱۹۵