12

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

بعض منه معتصم بالبعض الآخر.

ومنه يظهر أن الرواية أدل على خلاف المطلوب، حيث إن ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادة، فيدل على اعتبار كثرته في اعتصامه، وأيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين، ومن المعلوم: أن رفع النجاسة المتحققة في ماء الحمام لا يكون إلا بالمادة البالغة كرا فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجس بعضه، وهذا عين مذهب العلامة في الجاري (1).

هذا، مع أن في اختصاص لفظ " النهر " بالنابع ثم في شموله لما دون الكر تأملا أو منعا.

وأما صحيحة ابن بزيع (2): فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح، لأن هذا الترتيب (3) مستند إلى المادة، فيكون - كما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين (4) - بمنزلة قول الرجل:

" لازم غريمك حتى يوفيك حقك، فإنه (5) يكره ملازمتك " ودعوى ظهوره في الرجوع إلى ما ذكر في الاستدلال عرية عن الشاهد.

وأما ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجس (6): فهو شئ لم يذكره عدا من نص على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة، فلا يكون فيه حجة على من خالفهم.

مخ ۷۷