116

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الكرية، بل هو أولى بعدم الجريان من الاستصحاب فيما نحن فيه.

ويرد الثالث: بأن الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على وصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا.

وأما كلمة " حتى " في صحيحة ابن بزيع، فهي ظاهرة في غير التعليل، ودخولها على الغاية المقصودة من النزح غير معلوم، وعلى تسليمه فالغاية هو ذهاب الطعم والريح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدد بالنزح لا مطلق ذهابهما.

" والكر " من الماء الذي عليه المدار في عدم الانفعال - وإن ورد إناطة الحكم بغيره مما لا بد من إرجاعه إليه ولو بتكلف أو طرحه لعدم المقاومة - " ألف ومائتا رطل " على المشهور، بل في الغنية الاجماع عليه (1) وظاهر المنتهى والمعتبر (2) وصريح غيرهما (3) عدم الخلاف فيه، ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (4) وعليه الأصحاب كما في الحدائق (5).

والظاهر كون التقدير فيها " ب‍ " الرطل في العراقي (6) " الذي هو مائة

مخ ۱۸۲