108

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المحقق الكرية في مادته، بل ولا في مجموعه (1).

مع أنه يمكن عدم الحاجة إلى الاجماع والأولوية بناء على أن المستفاد من القضية الشرطية في قوله عليه السلام " إذا كانت له مادة " (2) - مع القول بمفهومه هنا اتفاقا - علية المادة لاعتصام ماء الحمام، فيتعدى بمقتضى العلة من منطوقه إلى كل ماء قليل له مادة هي كر، ومن مفهومه إلى كل ماء قليل لم يكن له مادة هي كر، كما فيما نحن فيه.

وأما الفحوى المتقدمة (3): فهي أولا ممنوعة بأن الأظهر في حكمة عدم انفعال الكثير انتشار النجاسة في أجزائه وتوزيعها عليه (4) فيستهلك فيه ولا يتقوى عليه، وهذا مفقود مع علو بعضه، بل الأولى على هذا تقوي الأعلى لو لاقى نجسا بالأسفل لانتشار النجاسة منه إلى المجموع دون تقوي الأسفل الملاقي. وثانيا أنها معارضة بما تقدم من دليل اعتبار كرية العالي في تقوي الأسفل به.

هذا كله مع إمكان حمل كلمات من حكم بتقوي الأسفل هنا على صورة العلو على وجه الانحدار، ويكون المحكم في التسنيمي عندهم بمثل الميزاب وشبهه كمادة الحمام التي هي كذلك غالبا. وهذا أيضا وجه جمع بين كلماتهم المتنافية ظاهرا - كما عرفت - فإن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى غير التسنيم.

الرابع: هو القسم الثالث لكن مع كون العالي كرا، وظاهر العبائر

مخ ۱۷۴