Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق (1) انتهى.
وذكر بعد ذلك أيضا ما هو أصرح من ذلك في التعميم لمتساوي السطوح ومختلفها. وتبعه في ذلك سبطه السيد في المدارك (2).
نعم، خالفه في ذلك ولده المحقق قدس سره. في المعالم، فلم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لاشتراط الكر والكية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق " الواحد " و " الكثير " عليه، وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظرة والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بإطلاقات مدخول اللام - لأنه من باب المفرد المحلى، وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم إرادته للحكمة - وهي إنما يتصور مع عدم أحال العهد، وتقدم السؤال عن بعض أفراد المهية عهد ظاهر، فإن ظاهر النص السؤال عن الماء المجتمع. نعم، يثبت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور منافاة الحكمة، وربما يتوهم أن هذا من تخصيص العام بسبب خاص، وقد عرفت أنه لا عموم فيه على وجه يتطرق إليه التخصيص (3) انتهى.
أقول: ولا إشكال في أن المناط في عدم انفعال الماء ليس إلا مجرد كون الماء المتصل الواحد كرا، وأما احتمال مدخلية هيئة خاصة من الاجتماع أو غيره فلا يصغي إليه، ومنع العموم في الأخبار - خصوصا ما لم يكن منها مسبوقا بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام أو تخصصه به - لا وجه له،
مخ ۱۶۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ