83

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

أجودهما: الثاني، لما عرفت في نية الصلاة (1) من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه، بأن يكون الفعل (2) مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم اتحادهما في الحقيقة، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما (3).

التعيين في الصوم المعين وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر وشبهه، كما عن السيد (4) والحلي (5) والمصنف - هنا - (6) وفي المنتهى (7) والشهيدين في البيان (8) والروضة (9)، أم لا - كما عن الشيخ (10) وجماعة (11) وفي المسالك أنه المشهور (12) (بناء على ما ذكروه في بحث النية) (13)؟ قولان:

من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان.

ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة، في أنه لا يغني (14) الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء (15)

مخ ۹۸