Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل، كما هو الغالب الشائع.
وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه نظر، إن أريد ما عدا الغلبة، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا.
والخدشة في الرواية (1) سندا - بابن قتيبة، أو بعبد السلام - غير مسموعة، لأن في الرواية آثار الصدق، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه: أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري (2) والظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا.
الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة (3) يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وإيصال الغبار وأكل البصاق - على بعض الوجوه - ووطئ المرأة حال الحيض، بل وأكل ما يضر بالبدن (4)، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق (5) - فليس ببعيد (6).
مخ ۹۵
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ