54

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

غالبا فطرد الحكم في النادر، وأما أوقات الصلوات والافطار فالغلبة فيها بالعكس، فلا يبقى إلا العمومات - إن تمت -.

الافطار بسبب الظلمة " و " يجب القضاء - أيضا - بالافطار (١) " للظلمة الموهمة " (٢) أي المخيلة في بادئ النظر " دخول الليل " وإن قطع به، مع عدم دخوله واقعا، لما مر - من انتفاء حقيقة الصوم المقتضي لوجوب القضاء - وللصحيح عن أبي بصير وسماعة - كما في المسالك (٣) وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه الليل (فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس) (٤) فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (5) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا " (6).

والخدشة في سندها بأن فيه " محمد بن عيسى، عن يونس " أو اشتراك " أبي بصير " وعدم ايمان " سماعة " غير مسموعة، مضافا إلى أن " يونس " من أصحاب الاجماع.

ونحوها: الخدشة في دلالتها بعدم دلالتها على القضاء - بناء على أن المراد من صيام ذلك اليوم إتمامه، وكون وجوب القضاء لمن أكل قبل دخول الليل إشارة إلى من أكل بعد انكشاف الخطأ - لأن في ذلك مخالفة للظاهر.

ثم إن ظاهر الرواية أنهم تخيلوا ذلك السحاب الليل، يعني: توهموا ظلمته

مخ ۶۸