288

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الصبي كذلك لا تستحب ولا تكره، لعدم الدليل، فإن ما دل على الوجوب والتحريم مختص بالبالغين إجماعا، ولحديث رفع القلم (1) فيخرج الصبي عن عمومه، فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج (2) إلى دليل آخر، فإتيان الصبي بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب.

اللهم إلا فيما أمر الولي (3) بأمره به - لو قلنا بأن المراد بالاستحباب:

مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وإن لم يطلب - فإن الأمر بالأمر ليس طلبا للمأمور عن الثالث وخطابا له به (4) - على الأقوى - وإن كان يفهم منه عرفا إرادته لايقاعه منه، فتأمل.

إذا عرفت هذا فنقول: الصوم المستحب من الصبي، مستحب أيضا، وأما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان: فإن أريد من شرعيته: موافقته (5) للأمر، فلا أمر إلا الأمر بالأمر، وقد عرفت أنه ليس أمرا. إلا أن يقال: إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى (6): " الصوم لي وأنا أجزي عليه " (7) ونحوه، يستفاد منه الطلب ومطلق الرجحان (8).

وإن أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به: فالحق (9) هو الشرعية،

مخ ۳۰۶