Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمسافر إذا قدم، والمريض إذا برء في أثناء النهار.
شرعية العبادات المستحبة للصبي أقول: الظاهر شرعية عبادته بمعنى استحبابه الشرعي، لشمول (1) الأوامر المتعلقة بالمستحبات له، ولا يضر عدم العموم في بعض الأوامر، لعدم القول بالفصل.
وأما حديث رفع القلم فلا يصلح مخصصا، لاحتمال إرادة رفع التكليف أو رفع المؤاخذة، ولا تصير المطلقات والعمومات بذلك (2) من قبيل العام - أو المطلق - المخصص - أو المقيد - بالمجمل، لوجوب الأخذ بما تيقن إخراجه، والرجوع في غيره إلى أصالة العموم فيما كان من هذا القبيل.
مع أنه لو قلنا بالاجمال فإنما هو في العالم الواحد الذي ورد دليل على تخصيص بعض أفراده المردد (3) بين الأقل والأكثر، لا في العمومات المتعددة التي ورد دليل على تخصيص بعضها المتردد بين الكل والبعض كما في ما نحن فيه.
فإن حديث رفع القلم (4) مخصص للعمومات الدالة على وجوب الأفعال أو تحريمها قطعا، والشك في تطرق التخصيص بسببه في غيرها، فيبقى على عمومه.
وقد يستدل على ذلك بأن الأمر أمر، فإذا وجدت القرينة على نفي الوجوب (5) حمل على الاستحباب، وبلزوم الظلم على الله تعالى لو خلى عمله
مخ ۳۰۴
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ