280

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة (1) (21) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى (2)، للروايات المستفيضة:

منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر " (3).

وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - (4).

ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين (5) أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " (6).

مخ ۲۹۸