Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والحاصل: أن من أخر قضاء يوم واحد فات من رمضان إلى يوم آخر شعبان (7) من السنة القابلة - اعتمادا على سعة (2) الوقت - ثم مرض في ذلك اليوم، يعد مضيعا للصيام - وإن كان عازما على فعله في ذلك -.
ثم لو سلمنا أن التواني لا يجامع العزم على القضاء لكن نقول: إن دلالة الرواية على اشتراط الجمع بالتواني فرع وجود المفهوم في الرواية (3) وهو ممنوع، لأن مفهومها: هو الذي نطق به في الذيل بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا " فليس لها مفهوم حتى يدل على أنه إذا برء ولم يتوان فليس عليه الجمع حتى يكون مقيدا للمطلقات (4) كرواية زرارة المتقدمة (5) ونحوها.
وبمثل هذين الجوابين يجاب عن رواية أبي بصير (6) لصدق التهاون مع التأخير - وإن عزم على الفعل - سيما في آخر الوقت.
ولو سلم فلا مفهوم لها، بقرينة مقابلة قوله: " وإن صح " فالمراد - والله أعلم - أن الشخص إذا صح بين الرمضانين يجب عليه القضاء، وإن لم يقض وجب عليه الكفارة والقضاء - إذا فرغ من صيام المقبل -.
اللهم إلا أن يدعى أن الغرض من قوله: " فإن صح.. إلى آخره " بيان حكم من لم يصم مع الصحة حتى أدركه القابل، والمراد: أنه يجب على هذا
مخ ۲۹۲
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ