Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وصحيحة ابن أبي يعفور: " الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم (1) يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (2).
ما هي النومة الأولى؟
فظاهر هذه الصحيحة: أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد (3) نومة أولى، حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية، أو يقال (4): إن المحتلم ليس كالجنب (5) يقظانا، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع الفجر، بخلاف غيره من الجنب.
وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا (6) مستندا إلى تخصيص (7) عموم صحيحة الحلبي - السابقة (8) - في بيان تحريم النومة الثانية، بتقريب: أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره، خرج غيره بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار (9) - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب - وبقي الباقي.
وفيه: أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره، فالنوم
مخ ۴۰
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ