249

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

السفر إلا الثلاثة (1) أيام - التي قال الله تعالى - (2) في الحج " (3).

ورواية عمار " عن الرجل، يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له (4) أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال:

إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - والصوم في السفر معصية " (5).

ومنها: رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة (6)؟ قال: فريضة؟ قلت:

لا، ولكنه تطوع كما يتطوع (7) بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. قال:

لا تصم " (8).

وفي رواية أخرى: " من سافر قصر وأفطر " (9).

وفي أخرى: " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " (10).

إلى غير ذلك من الأخبار.

حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم (11) الصحة، للاطلاقات المذكورة، بل لنص

مخ ۲۶۷