239

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة (1) (12) وجوب الافطار على المسافر لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه - ولو صام في السفر - في الجملة، وإنما الخلاف في مواضع:

شرط افطار المسافر الأول: في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا؟

أو بالعزم على السفر من الليل، فإن بدا له في النهار لم يفطر، مطلقا (2).

أو مشروط بكلا الأمرين، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم.

أو غير مشروط بشئ منهما أصلا، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد الزوال ولم يعزم عليه من الليل -؟

مخ ۲۵۷