Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وتوانت أن تغتسل (1) فإن وجوب القضاء مع التواني - الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل - يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل (2) بطريق أولى، فتأمل.
وسيجئ أن الأقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل وعدمه.
حكم التيمم مع عدم التمكن من الغسل ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم؟ فيه قولان:
من عموم المنزلة في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " (3) وفي الروايات " هو أحد الطهورين " (4) وهو مذهب المحقق (5) والشهيد الثانيين (6)، خلافا للمحكي عن المنتهى (7).
ومن أن (8) المانع هو حدث الجنابة، والتيمم لا يرفعه، وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل، لا فيما يتوقف على رفع الجنابة (9)، ويشعر به قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم - " فإن انتظر ماء يسخن، أو يستقى فطلع الفجر فلا شئ " (10) حيث أنه لم يؤمر بالتيمم، ولذا لم يذكروا - في كتاب الطهارة - من التيمم (11) الواجب ما كان لصوم واجب، كما عدوا للصلاة (12)
مخ ۳۲
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ