Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وسادسها: نعم (1) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير ".
والأقوى: العدم - مطلقا - للأصل، وعدم دليل صالح (2) على شئ من باقي الأقوال، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار (3) بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة (4) بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم، وهكذا (5) إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم (6)..
وهكذا (7).
وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق. نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد، والأصل براءة الذمة.
وفيه نظر، حاصلة: أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات، لأنه المفطر دون ما يقع بعده، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا.
وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء (8).
مخ ۱۷۹
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ