152

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن قلت: القضاء لازم فساد الصوم؟.

قلت: نعم، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام الفاسد، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم (1) بفسادها بدونه للاحتياط، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك، لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك، وما نحن فيه من هذا القبيل.

مخ ۱۶۹