Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
على مجها حتى نزلت " إلى " الجوف " لعين ما ذكر.
" ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه " ولعله لصدق الأكل.
والفرق بينه وبين الريق: أن الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة، فكان كدخول شئ من الخارج إليه، فيفسد ابتلاعه وإيصاله إلى الجوف. ولكن عدم الافساد به لا يخلو عن قوة، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل.
مضافا إلى رواية غياث " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (1) إلا أن مقتضى الاحتياط ظاهر.
ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة (2) وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع (3) استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم.
وفيهما نظر، لعدم الدليل على الكفارة - أولا - لعدم انصراف أدلتها إلا إلى الأكل المتعارف الذي ليس هذا منه. ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة (4) والاحتياط اللازم، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا.
ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم. وسيأتي إن شاء الله تعالى (5).
" ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت، فالأقرب عدم الافطار "
مخ ۱۶۱
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ