Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ابتلاع الماء عند المضمضة عبثا " وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم - مع ابتلاعه من غير قصد - بالتبرد (1) إشكال ": من الأصل، ومن فحوى ما دل على الافساد بالمضمضة لوضوء النافلة، بل إطلاق ذيل رواية يونس المتقدمة (2). لكن العمل بالفحوى موقوف على ثبوت الحكم في الأصل أولا، وقد عرفت التأمل فيه، وعلى حجية الأولوية ثانيا، ولا دليل عليها.
وأما رواية يونس، فقد عرفت كونها مقطوعة، ولا جابر لها في المقام. وأما طرح الخرز وشبهه، فأولى بعدم الدليل، فعدم الالحاق أولى، وإن كان هو أحوط.
واحترز بالقيد عما لو ابتلعه عمدا، فإنه يوجب الافساد قطعا - بناء على الافساد بمطلق الأكل وإن كان غير معتاد -.
وصول الدواء إلى الجوف " و " كذا الكلام " في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع (4) ".
فإن الأقوى عدم الالحاق للأصل، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم (5) الحاصرة للمضرات (6) فيما ليس (هذا) (7) منها.
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط (8) والمصنف في المختلف (9)
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ