136

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ثم مقتضى إطلاق الرواية والرضوي كفتاوى الأصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل وعدمها " (1) وليس كالنوم الأول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل (بل قد تجب الكفارة) (2) إذا عزم على ترك الاغتسال (3).

الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده ولم يعتده عقيبه " اشكال ".

قيل: منشاؤه، من حيث إنه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده، ومن أصالة صحة الصوم وعدم الدليل على شئ من القضاء والكفارة.

أقول: لا وجه للوجه الأول من وجهي الاشكال، والمعتمد هو الوجه الثاني، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الأصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء ولا الكفارة.

ونعم، في بعض الروايات ما يومئ إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني " (4).

ونحوها روايات أخر (5) فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني.

وقريبة منها غيرها.

مخ ۱۵۳