130

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ورابعها: مع العدلين دون غيرهما، بناء على كونهما حجة شرعا.

والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة.

مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده (1) أنه افطار، وحينئذ فالعدم أحسن.

تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع.

ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:

إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ، فليتم صومه " (2).

(ورواية أخرى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (3) وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (4)) (5).

خلافا للمحكي عن ابن إدريس (6) حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة " (7).

وفيه: أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار.

مخ ۱۴۷