Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
صريحا وإن ادعى الاجماع عليه في الغنية (1) عدا ما يتراءى (2) من أخبار البقاء على الجنابة التي لا دلالة فيها إلا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة - سواء حصلت بالقصد أو بغيره - وأين هو من انتقاض الصوم بإحداث الجنابة قصدا (3)؟! فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته.
نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية (4).
وربما يظهر - أيضا - من بعض الروايات، مثل ما رواه في الفقيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال: يعني إذا كانت جنابته من احتلام " (5).
دلت - ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام عليه السلام - على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا (6) مناف للصوم.
والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام عليه السلام من كلامه - إذا لم يكن معناه (7) مخلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة - توجب سد باب تجويز (8) النقل بالمعنى (9) فتأمل (10)
مخ ۲۶
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ