118

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والافطار متعمدا.

ويؤيد ما ذكرنا من الحكم فحوى ما تقدم من الأخبار (1) الدالة على وجوب القضاء إذا فعل المفطر مخلدا إلى خبر الجارية (2)، فإنه إذا وجب القضاء هناك مع وجود الاستصحاب المجوز للفعل، فوجوبه هنا مع وجود الاستصحاب المانع عن فعل المفطر أولى.

فإن مقتضى استصحاب بقاء النهار وحرمة الافطار: تحريم الفعل، فقد فعل المفطر من غير إذن الشارع مع مصادفته النهار، ولذا قوى في الروضة (3) وجوب الكفارة - أيضا - وتبعه بعض مشايخنا (4)، وهو حسن لو لم نقل بانصراف أخبارها إلى غير مثل هذا الشخص واختصاصها بمن فعل المفطر في النهار متعمدا مع علمه بالنهار أو ظنه بالظن الذي تعارف الاعتماد عليه، وإلا فالعدم أحسن، للأصل، ولذا لم نعتمد (5) في وجوب القضاء على الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر.

والعجب ممن عول في لزوم القضاء - هنا - إلى (6) الاطلاقات ونفى الكفارة تمسكا بانصراف أدلتها إلى غير المقام.

واحترزنا بالقيد (7) عما لو كان التقليد جائزا له لعدم القدرة على المراعاة، فإن الحكم بوجوب القضاء في هذه الصورة مشكل، لعدم ما تطمئن به النفس

مخ ۱۳۵