Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الافساد، وإن أراد بيان الفتوى، كان المناسب الاقتصار على المسألة الثانية.
وكيف كان فما ذكره المحقق رحمه الله من القول بالانعقاد مع نية الافطار (1) وعدم سبق انعقاد الصوم لا يظهر له وجد بعد البناء على اعتبار النية في الليل أو في (2) جزئه الأخير، وأنه لا يعذر في ذلك إلا الناسي والجاهل بالشهر، فإنهما يجددان إلى الزوال.
وابتناء ذلك على القول بكفاية نية واحدة للشهر - مع أنه لم يذهب إليه المحقق - موجب لالغاء اعتبار التجديد قبل الزوال حينئذ، ولتقييد إطلاق كلامه بغير اليوم الأول.
نعم يحتمل أن يقال: إن مراده ما إذا عزم على الافطار في الليل، ثم ذهل عن النية وعن الصوم حتى النهار، فإنه يمكن أن يقال: إن هذا الشخص حيث.
لم يتعمد ترك النية في وقت تعينها - وهو الجزء الأخير المقارن للنهار - بل نسيها وذهل عنها، يكون حكمه حكم الناسي للنية في الليل رأسا، والمتيقن من العامد: من نوى الافطار في زمان تضيق النية، أو تردد في الصوم في ذلك الزمان.
وتأثير نية الافطار في استمرار حكمها إلى النهار - بحيث يقع أول جزء من النهار مصاحبا لنية الافطار الحكمية - غير ثابت، وثبوت هذا التأثير لنية الصوم للدليل الشرعي ولتعذر خلافه، فيكون ما سبق من المحقق في مسألة " تعمد ترك النية " (3) هو: ما إذا تعمد تركه في زمان تعينها، والحكم بالصحة حينئذ وإن كان محلا للتأمل إلا أن له وجها، ويمكن أن يكون مرادا للمحقق، إذ لم يسبق في كلامه التصريح ببطلان صوم المتعمد حتى هذا الوجه، فتأمل.
والحمد لله (4).
مخ ۱۲۹
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ