112

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مر نظير ذلك في نية الصلاة (١).

لزوم تجديد النية بعد نية الخلاف ثم إن صريح كلام المصنف قدس سره في المنتهى (٢) - على ما حكي عنه (٣) - تبعا للمحقق في الشرائع (٤) توقف صحة الصوم بعد نية الخلاف على تجديد النية.

وقد يناقش في ذلك - تبعا لما في المدارك (٥) - بأن نية الخلاف إذا لم تكن مؤثرة في البطلان فلا حاجة إلى تجديدها.

ولعل منشأ المناقشة: أن الترك في كل جزء إذا لم يلزم مصاحبته لاستمرار النية فلا فرق بين الجزء الأخير وما قبله.

ودعوى : أن الجزء الأخير لا يجوز فيه نية الافطار - وإن جازت في ما قبله - يحتاج إلى دليل فارق.

هذا، ويمكن أن يقال: إن الإطاعة بالصوم إلى الليل وامتثال قوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة: 2">﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (6) لا يحصل عرفا إلا إذا تعقب قصد الافطار برجوع واستمرار على النية الأولى إلى الليل.

واعلم أن قول المصنف: " ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي " يمكن أن يكون من تتمة المسألة الأولى، ويكون المقصود من ذلك: إن تجديد النية بعد نية الافساد هل ينفع أم لا؟ فمن قال في المسألة الأولى - يعني مع عدم التجديد - بالصحة فلا إشكال عنده في الصحة هنا، ومن قال هناك بالافساد فله أن يقول هنا بالصحة.

مخ ۱۲۷