992

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.

وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.

مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).

قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).

دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي (4).

وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.

وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).

وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).

دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.

مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم

مخ ۳۱۹