99

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أهلك، فضحك ولم يقل شيئا (1). فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.

مسألة 93: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.

وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه (2). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (3).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة،، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم .

وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران (5) وجميل (6) عن أبي عبد الله

مخ ۱۴۵