985

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 104: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.

وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية، ولا تلزم الحالق. وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:

أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم (1)، وبه قال مالك (2).

والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.

وقال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (5).

مخ ۳۱۲