969

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لبسهما كما هما فيه الخلاف.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (1) وهذا نص.

وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).

مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).

دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.

مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.

وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).

مخ ۲۹۶