941

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 34: عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه (1).

وقال الشافعي: حج النبي صلى الله عليه وآله مفردا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى البراء بن عازب أن عليا عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن وقالا: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما قدم علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له النبي صلى الله عليه وآله: " بما أهللت؟ " فقال له: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " أما إني سقت الهدي وقرنت " (3).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " (4).

فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، لأن في فوتها فوت التمتع الذي هو أفضل على على ما دللنا عليه.

فهذا الخبر يدل على ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا.

والثاني: إن القران ما قلناه دون ما قالوه.

مخ ۲۶۸