889

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.

مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء (1).

وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر (2).

دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة 73: الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر لا يفطر.

وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).

وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما (4).

وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها (5).

وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه (6).

وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم، (7) في المختصر: يفطر لأنه قال:

لو قطر في ذكره أفطر.

مخ ۲۱۳