886

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 68: يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا، والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي (2). وبه قال أبو عبيدة بن الجراح (3)، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال قوم: إن المتابعة واجبة (5). روي ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعائشة، والنخعي (6)، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله

مخ ۲۱۰