858

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).

مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2). وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.

مخ ۱۸۲