85

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.

وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).

والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).

والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة.

مخ ۱۳۱