750

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

واعتقد أصحاب أبي حنيفة إنا نقول: إن العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.

وقد بينا الغلط فيه.

وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين:

أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار (1).

والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة (2).

وروى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. قلنا: أيشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.

قلنا: فإذا أخذها منهم، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (3).

وروى أبو الربيع الشامي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتروا

مخ ۷۰