680

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1).

دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2).

مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3). وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.

وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.

وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة:

يقف في الوسط (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8).

وقال الشافعي: يجوز ذلك (9).

دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه،

مخ ۷۳۱