677

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.

وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى (4).

دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.

مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي: الوتر أفضل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل (6)، وقال أبو حنيفة

مخ ۷۲۸